فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 1041 to 1047
-
1/1621/162
والنجاسات كلها على الأرض، يطهرها أن يغمرها الماء، فيذهب عينها ولونها؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء» متفق عليه،
-
ولو كانت أرض البئر نجسة فنبع عليها الماء طهرها.
-
1/1631/163
ولا تطهر الأرض النجسة بشمس،
-
ولا ريح؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أمر بغسل بول الأعرابي، ولأنه محل نجس، أشبه الثوب.
-
وإن طبخ اللبن المخلوط بالزبل النجس، لم يطهر، لكن ما يظهر منه يحترق فيذهب عينه، ويبقى أثره،
-
فإذا غسل طهر ظاهره، وبقي باطنه نجساً لو حمله مصل، لم تصح صلاته،
-
وإن ظهر من باطنه شيء فهو نجس.