فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11319 to 11325
-
2/3142/314
وإن طلق امرأة قبل الدخول فهل ترثه؟ فيه روايتان كالتي انقضت عدتها،
-
ولو قال لزوجته في صحته: إذا مرضت فأنت طالق، فحكم طلاقه حكم طلاق المريض.
-
وإن أقر في مرضه بطلاقها في صحته، فحكمه حكم طلاقها في مرضه،
-
وإن علق طلاقها على فعل لا بد لها منه، كالصلاة، ففعلته، فهو كالطلاق ابتداء.
-
وإن قال لزوجته الذمية، أو الأمة وهو مريض: إذا عتقت، أو أسلمت، فأنت طالق، فعتقت الأمة، وأسلمت الذمية، فهو كطلاقه لحرة مسلمة،
-
وإن قال السيد لأمته: أنت حرة غداً، فطلق الزوج اليوم أو غداً عالماً بعتق السيد، ورثته، لأنه متهم،
-
وإن لم يعلم، لم ترثه، لعدم التهمة.