فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10457 to 10464
-
2/2602/260
ولا يثبت الملك للموهوب له في المكيل والموزون إلا بقبضه، لحديث أبي بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. وروي عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نحوه،
-
فإن مات الموهوب له قبل القبض، بطلت، لأنه غير لازم، فيبطل بالموت كالشركة.
-
وإن مات الواهب، فعنه ما يدل على أن الهبة تبطل لذلك، وهو قول القاضي. وقال أبو الخطاب: لا تبطل، لأنه عقد مآله إلى اللزوم،
-
فلا يبطل بالموت، كبيع الخيار. ويقوم الوارث مقام المورثين في التقبيض والفسخ،
-
فإذا قبض، ثبت الملك حينئذ. والخيرة في التقبيض إلى الواهب، لأنه بعض ما يثبت به الملك فكانت الخيرة له فيه، كالإيجاب،
-
ولا يجوز القبض إلا بإذنه، لأنه غير مستحق عليه،
-
فإن قبض بغير إذنه، لم تتم الهبة.
-
وإن أذن، ثم رجع قبل القبض، أو مات بطل الإذن.