Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 3699 to 3702

  1. 1/4071/407

    ويجوز بيع تراب معادن الأثمان بغير جنسه،

  2. ولا يجوز بجنسه لإفضائه إلى الربا، وزكاته على البائع؛ لأن رجلاً باع معدناً،

  3. ثم أتى علياً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فأخبره، فأخذ زكاته منه. ولأنه باع ما وجبت عليه زكاته فكانت عليه، كبائع الحب بعد صلاحه. وتتعلق الزكاة بالمعدن بظهوره، كتعلقها بالثمرة بصلاحها،

  4. ولا يخرج منه إلا بعد السبك والتصفية كالحب والثمر.