فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 12857 to 12872
-
3/693/69
فإن كان الصداق عينا، فوهبتها لزوجها،
-
ثم طلقها قبل الدخول، ففيه روايتان:
-
إحداهما: يرجع عليها بنصفه؛ لأنه دعا إليه بعقد مستأنف، فلم يمنع استحقاق نصفه بالطلاق، كما لو وهبته أجنبيا،
-
ثم وهبه الأجنبي للزوج.
-
والثانية: لا يرجع عليها بشيء؛ لأن نصف الصداق تعجل له بالهبة.
-
وإن كان دينا فأبرأته منه ثم طلقها، وقلنا: لا يرجع ثَمَّ، فهاهنا أولى.
-
وإن قلنا: يرجع ثم، خرج هاهنا وجهان:
-
أحدهما: يرجع؛ لأنه عاد إليه بغير الطلاق، فأشبه العين.
-
والثاني: لا يرجع؛ لأن الإبراء إسقاط وليس بتمليك.
-
وإن أصدقها عينا، فوهبتها له، أو دينا، فأبرأته منه،
-
ثم ارتدت قبل الدخول، ففي رجوعه به عليها وجهان، بناء على الرجوع في النصف بالطلاق.
-
وإن باع رجلا عبدا، أو أبرأه من ثمنه، فوجد به المشتري عيبا فرده، وطالبه بثمنه، أو أمسكه وأراد أرشه، فهل له ذلك؟ على وجهين، بناء على الروايتين في الصداق.
-
وإن أصدقها عبدا فوهبته نصفه،
-
ثم طلقها قبل الدخول انبنى على الروايتين.
-
فإن قلنا: إذا وهبته الكل لا يرجع بشيء، رجع هاهنا في نصف الباقي من العبد.
-
وإن قلنا: يرجع ثم، رجع في النصف الباقي جميعه.