فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5617 to 5619
-
1/5401/540
وإذا ذبح هديه، أو أضحيته إنسان بغير أمره في وقته أجزأ عنه؛ لأنه لا يحتاج إلى قصده،
-
فإذا فعله إنسان بغير إذنه وقع الموقع،
-
ولا ضمان على الذابح؛ لأنه حيوان تعين إراقة دمه على الفور حقاً لله تعالى، فلم يضمنه كالمرتد.