Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 12666 to 12680

  1. 3/543/54

    وإن انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب، كالمجوسية وغيرها، ففيه ثلاث روايات:

  2. إحداهن: يجبر على الإسلام،

  3. ولا يقبل منه غيره؛ لأن ما سواه باطل اعترف ببطلانه؛ لأنه لما كان على دينه اعترف ببطلان ما سواه،

  4. ثم اعترف ببطلان دينه حين انتقل عنه، فلم يبق إلا الإسلام.

  5. 3/553/55

    والثانية: لا يقبل منه إلا الإسلام، أو الدين الذي كان عليه؛ لأننا أقررناه عليه أولاً، فنقره عليه ثانياً.

  6. والثالثة: لا يقبل منه إلا الإسلام، أو دين أهل الكتاب؛ لأنه دين أهل كتاب فيقر عليه كغيره من أهل ذلك الدين.

  7. وإن انتقل المجوسي إلى دين أهل الكتاب، أو انتقل كتابي إلى دين آخر من دين أهل الكتاب، ففيه ثلاث روايات:

  8. إحداهن: لا يقبل منه إلا الإسلام، لما ذكرنا.

  9. والثانية: يقر على ما انتقل إليه.

  10. والثالثة: لا يقبل منه إلا الإسلام، أو دينه الذي كان عليه، لما تقدم.

  11. وإذا قلنا: لا يقبل منه إلا الإسلام ففيه روايتان:

  12. إحداهما: أنه يجبر عليه بالقتل، كالمرتد.

  13. والثانية: أنه إن انتقل إلى المجوسية أجبر بالقتل،

  14. وإن انتقل إلى دين أهل الكتاب لم يجبر بالقتل، لكن يجبر بالضرب والحبس؛ لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب، فلم يقبل كالباقي على دينه. وكل موضع قلنا: لا يقر،

  15. فإذا انتقلت الكتابية المتزوجة للمسلم فحكمها حكم المرتدة على ما يبين في موضعه.