Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17965 to 17969

  1. 4/1104/110

    وإن اجتمعت حدود للآدميين، استوفيت كلها، سواء كان فيها قتل، أو لم يكن. ويبدأ بأخفها، لما ذكرنا.

  2. وإن اجتمعت حدود لله تعالى، وللآدمي،

  3. ولا قتل فيها استوفيت كلها، إلا أن يتفق الحقان في محل واحد، كالقطع للقصاص والسرقة، فإنه يقدم القصاص؛ لأنه حق آدمي، ويسقط الحد لفوات محله.

  4. وإن كان فيها قطع، سقط ما سواه من حدود الله، وتستوفى حقوق الآدميين،

  5. ثم يقتل، لما ذكرناه.