فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8195 to 8197
-
2/1352/135
إذا كفل إنساناً أو ضمنه،
-
ثم قال: لم يكن عليه حق، فالقول قول خصمه؛ لأن ذلك لا يكون إلا بمن عليه حق، فإقراره به إقرار بالحق، وهل يلزم الخصم اليمين؟ فيه وجهان، مضى توجيههما فيمن أقر بتقبيض الرهن،
-
ثم أنكره، وطلب يمين المرتهن، والله أعلم.