فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11663 to 11670
-
2/3352/335
والكتابة عقد لازم لا يملك العبد فسخها بحال.
-
وعنه: أنه يملكه، ولا يملك السيد فسخها قبل عجز المكاتب، لأنه أسقط حقه منه بالعوض، فلم يملك ذلك قبل العجز عنه، كالبيع. وللعبد الامتناع من الأداء، لأنه جعل شرطاً في عتقه، فلم يلزمه، كدخول الدار.
-
ولا تبطل بموت السيد،
-
ولا جنونه، ولا الحجر عليه،
-
ولا جنون العبد لأنه عقد لازم، فأشبه البيع، وينتقل بموت السيد إلى ورثته، لأنه مملوك لمورثهم فانتقل إليهم، كالقن.
-
فإذا أدى إليهم، عتق، وولاؤه لمكاتبه، لأن السبب وجد منه،
-
ولا يجوز شرط الخيار في الكتابة، لأن الخيار شرع لدفع الغبن عن المال، والسيد دخل على بصيرة: أن الحظ لعبده،
-
فلا معنى للخيار. وإن اتفقا على الفسخ، جاز، لأنه عقد يلحقه الفسخ بالعجز عن المال، فجاز فسخه بالتراضي، كالبيع.