فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5466 to 5469
-
1/5311/531
وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد،
-
وإن قتل صيداً فجزاؤه واحد.
-
وعنه: عليه طوافان وسعيان؛ لقول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وتمامهما بأفعالهما. ولنا قول عائشة:
-
«وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحداً» . متفق عليه. وقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعائشة لما قرنت: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» رواه مسلم. ولأنهما عبادتان من جنس، اجتمعتا فدخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين.