فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16134 to 16139
-
3/2763/276
وإن وجب له القصاص في الطرف، فاستوفى أكثر منه عمدًا، وكان الزائد موجبًا للقصاص، مثل أن وجب له قطع أنملة، فقطع اثنتين، فعليه القود،
-
وإن كان خطأ، أو لا يجب في مثله القود، مثل من وجبت له موضحة، فاستوفى هاشمة، فعليه أرش الزائد، كما لو فعله في غير قصاص،
-
فإن كانت الزيادة لاضطراب الجاني،
-
فلا شيء فيها؛ لأنها حصلت بفعله في نفسه، فهدرت.
-
وإن استوفى من الطرف بحديدة مسمومة فمات، لم يجب القصاص؛ لأنه تلف من جائز وغيره،
-
ويجب نصف الدية؛ لأنه تلف من فعل مضمون وغير مضمون، فقسم ضمانه بينهما.