فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11489 to 11497
-
2/3252/325
ولو أعتقهم وثلثه يحتملهم، فأعتقناهم،
-
ثم ظهر عليه دين يستغرقهم، بعناهم فيه، لما ذكرنا.
-
فإن قال الورثة: نحن نقضي الدين ونجيز العتق، احتمل أن لهم ذلك، لأن المانع إنما هو الدين،
-
فإذا قضي زال المانع، فثبت العتق، واحتمل أنه ليس لهم ذلك، لأن الغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة، فلم يملك الورثة إبطالها بالقول، لكن إذا قضوا الدين فلهم استئناف العتق.
-
وإن أعتقنا بعضهم بالقرعة،
-
ثم ظهر عليه دين يستغرق بعضهم، احتمل أن يبطل العتق في الجميع، كما لو اقتسم الشركاء،
-
ثم ظهر لهم شريك ثالث، واحتمل أن يبطل بقدر الدين، لأن بطلانه لأجل الدين، فيقدر بقدره،
-
ولو أعتقهم فأعتقنا منهم واحداً يعجز ثلثه عن أكثر منه،
-
ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه، تبينا أن الباقين كانوا أحراراً من حين أعتقهم، فيكون كسبهم لهم، لأنهم يخرجون من الثلث.