باب الصلح فيما ليس بمال
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7903 to 7905
-
2/1182/118
يصح الصلح عن دم العمد بما يزيد على الدية وينقص عنها؛ لأن المال لم يتعين فإن خرج العوض حراً أو مستحقاً، رجع بقيمته.
-
ولو صالح عن دار فخرج العوض مستحقاً، رجع في الدار؛ لأنه بيع،
-
فإذا فسد عوضه تبينا فساده، والصلح في الدم إسقاط، فلم يعد بعد سقوطه، ورجع ببدل العوض وهو القيمة.