Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الصلح فيما ليس بمال

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7903 to 7905

  1. 2/1182/118

    يصح الصلح عن دم العمد بما يزيد على الدية وينقص عنها؛ لأن المال لم يتعين فإن خرج العوض حراً أو مستحقاً، رجع بقيمته.

  2. ولو صالح عن دار فخرج العوض مستحقاً، رجع في الدار؛ لأنه بيع،

  3. فإذا فسد عوضه تبينا فساده، والصلح في الدم إسقاط، فلم يعد بعد سقوطه، ورجع ببدل العوض وهو القيمة.