فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 18583 to 18588
-
4/1514/151
وإن استولى حربي على مال مسلم،
-
ثم أسلم، أو دخل إلينا بأمان، فهو له. نص عليه أحمد.
-
وإن كان قد أتلفه أو باعه فلا شيء عليه، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من أسلم على شيء فهو له» ،
-
وإن كان أخذه من المستولي عليه بسرقة، أو هبة، أو شراء، فكذلك في إحدى الروايتين؛ لأنه قد حصل منه الاستيلاء، والأخرى صاحبه أحق به بالقيمة؛ لأنه كالمقسوم.
-
فإن استولى على جارية، فاستولدها، فهي أم ولد له.
-
فإن غنمها المسلمون فأدركها صاحبها، أخذها، وكان أولادها غنيمة؛ لأنهم أولاد كافر حدثوا بعد ملك الكافر لها.