فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10817 to 10824
-
2/2842/284
وإن قال أعطوه شاة من غنمي، فهو كالوصية بعبد من عبيده، ويتناول الضأن والمعز. وهل يتناول الذكر؟ فيه وجهان:
-
أحدهما: يتناوله، لأن الاسم يقع عليه لغة.
-
والثاني: لا يتناوله، لأنه لا يتناوله الاسم عرفاً. قال أصحابنا: ويتناول الصغيرة، ويحتمل أن لا يتناولها، لأنها لا تسمى شاة عرفاً،
-
فإن لم يكن له إلا ذكران، أو صغار، لم يعط إلا من جنس ماله، لأنه أضافه إليه فاختص به.
-
وإن قال: أعطوه جملاً، لم يعط إلا ذكراً، والبعير كالجمل، لأنه في العرف مختص به. وقال أصحابنا: البعير كالإنسان، يتناول الذكر والأنثى،
-
وإن قال: أعطوه ناقة، لم يعط إلا أنثى،
-
وإن قال: أعطوه ثوراً، فهو الذكر، والبقرة هي الأنثى.
-
وإن وصى له برأس من الإبل، أو البقر، أو الغنم، جاز فيه الذكر والأنثى، لأن ذلك اسم للجنس.