فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 20821 to 20825
-
4/2884/288
وكل حق لله تعالى، كالحدود، والحقوق المالية، وما كان حقاً لآدمي غير معين، كالوقوف على الفقراء، والمساجد، والمقبرة المسبلة،
-
فلا يفتقر أداء الشهادة فيه إلى تقدم دعوى؛ لأنه لا يستحقها آدمي معين فيدعيها،
-
وكذلك شهد أبو بكرة وأصحابه من غير دعوى، وما عدا ذلك،
-
فلا تسمع الشهادة فيه إلا بعد تقدم الدعوى؛ لأن الشهادة فيه حق لآدمي،
-
فلا يستوفى إلى بمطالبة وإذنه.