فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15982 to 15984
-
3/2683/268
وتؤخذ الأنثيين بالأنثيين، للآية والمعنى.
-
فإن قطع إحداهما، وقال أهل الخبرة: يمكن أخذها من غير تلف الأخرى، اقتص منه.
-
وإن قالوا: يخاف تلف الأخرى، لم يقتص منه، لتوهم الزيادة.