Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15982 to 15984

  1. 3/2683/268

    وتؤخذ الأنثيين بالأنثيين، للآية والمعنى.

  2. فإن قطع إحداهما، وقال أهل الخبرة: يمكن أخذها من غير تلف الأخرى، اقتص منه.

  3. وإن قالوا: يخاف تلف الأخرى، لم يقتص منه، لتوهم الزيادة.