Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 19931 to 19944

  1. 4/2344/234

    ويبدأ في نظره بالمحبوسين؛ لأن الحبس عقوبة، وربما كان فيهم من يجب إطلاقه، فاستحب البداءة بهم، فيكتب أسماء المحبوسين، وينادي في البلدان: القاضي ينظر في أمرهم يوم كذا، فليحضر من له محبوس،

  2. فإذا حضروا، أخرج رقعة، فأخرج صاحبها فنظر بينه وبين خصمه،

  3. فإن وجب إطلاقه أطلقه،

  4. وإن وجب حبسه أعيد.

  5. فإن قال: حبست بدين أنا معسر به، فصدقه خصمه، أو ثبت إعساره ببينة، أطلقه،

  6. وإن كذبه ولم يثبت إعساره، أعيد إلى الحبس.

  7. فإن ادعى خصمه أن له داراً، وأقام بها بينة، فقال المحبوس: هي لزيد، فكذبه زيد، بيعت الدار، وقضي الدين؛ لأن إقراره سقط بإكذابه،

  8. وإن صدقه زيد وله بينة، فهي له؛ لأن بينته قويت بإقرار صاحب اليد.

  9. وإن قال: حبست في ثمن كلب، أو خمر أرقته لذمي. فقال القاضي: يطلقه لأن غرمه ليس بواجب. وفيه وجه آخر: أن الثاني ينفذ حكم الأول؛ لأنه ليس له نقض حكم غيره باجتهاده، ويحتمل أن يتوقف ويجتهد في أن يصطلحا على شيء؛

  10. لأنه لا يمكنه فعل الأمرين المتقدمين.

  11. وإن قال: حبست ظلماً،

  12. ولا حق علي، نادى الحاكم بذلك.

  13. فإن لم يظهر له خصم، فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه لا خصم له،

  14. ولا حق عليه، ويخلي سبيله، والله أعلم.