فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17112 to 17121
-
4/564/56
ولا يجوز قتالهم بالنار،
-
ولا رميهم بالمنجنيق، وما يعم إتلافه؛ لأنه يعم من لا يجوز قتله،
-
ومن يجوز. فإن دعت إليه ضرورة جاز، كما يجوز قتل الصائل،
-
ولا يستعين على قتالهم بكافر،
-
ولا بمن يستبيح قتلهم؛ لأن القصد كفهم لا قتلهم، وهؤلاء يقصدون قتلهم،
-
فإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم، فقدر على كفهم عن فعل ما لا يجوز، جازت الاستعانة بهم، وإلا فلا،
-
وإن اقتتلت طائفتان من أهل البغي، فقدر الإمام على قهرهما، لم يعن واحدة منهما؛ لأنهما على الخطأ،
-
وإن لم يقدر، ضم إليه أقربهما إلى الحق،
-
فإن استويا، اجتهد، في ضم إحداهما إلى نفسه، يقصد بذلك الاستعانة بها على الأخرى،
-
فإذا قهرها، لم يقاتل المضمومة إليه حتى يدعوها إلى الطاعة؛ لأنها حصلت في أمانة بالاستعانة بها.