فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 12765 to 12769
-
3/623/62
ويصح أن يكون الصداق معجلاً ومؤجلاً.
-
فإن أطلق ذكره كان حالاً؛ لأنه عوض في عقد معاوضة أشبه الثمن،
-
فإن شرطه مؤجلاً إلى مدة معلومة، فهي إلى أجله.
-
وإن لم يذكر أجله فقال أبو الخطاب: لا يصح، ولها مهر المثل قياساً على الثمن في المبيع. وقال القاضي: يصح، وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأنه قال: إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة؛ لأن الصداق يجوز أن يكون مجهولاً فيما إذا تزوجها على مهر المثل، فالتأجيل التابع له أولى، فعلى هذا محل الآجل الفرقة بموت أو غيره؛
-
لأن المطلق يحمل على العرف، والعادة في الآجل تركه إلى الفرقة، فحمل عند الإطلاق عليه.