فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6817 to 6818
-
2/602/60
وإن اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد، نص عليه،
-
فإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها، وعلى من القول قوله اليمين، لأن الظاهر صدقه، فكان القول قوله، كالمنكر، وقال القاضي: يتحالفان.