فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16219 to 16222
-
3/2813/281
وإن قطع إصبعًا، فعفا عنها،
-
ثم سرى إلى الكف،
-
ثم اندمل، فالحكم فيه على ما فصلناه في سرايته إلى النفس.
-
فإن قال الجاني: عفوت عن الجناية وما يحدث منها، فأنكر الولي العفو عن سرايتها، فالقول قوله؛ لأنه منكر، والأصل معه.