Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16219 to 16222

  1. 3/2813/281

    وإن قطع إصبعًا، فعفا عنها،

  2. ثم سرى إلى الكف،

  3. ثم اندمل، فالحكم فيه على ما فصلناه في سرايته إلى النفس.

  4. فإن قال الجاني: عفوت عن الجناية وما يحدث منها، فأنكر الولي العفو عن سرايتها، فالقول قوله؛ لأنه منكر، والأصل معه.