Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 3623 to 3631

  1. 1/4031/403

    وما عدا ذلك لا يجوز إخراج الواجب من ثمرته إلا يابساً،

  2. ومن الحبوب إلا مصفى؛ لأنه وقت الكمال وحالة الادخار،

  3. فإن كان نوعاً واحداً أخرج عشره منه، جيداً كان أو رديئاً؛ لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه.

  4. وإن كان أنواعاً أخرج من كل نوع حصته كذلك،

  5. ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد،

  6. ولا يلزم إخراج الجيد عن الرديء، لما ذكرنا،

  7. ولا مشقة في هذا؛ لأنه لا يحتاج إلى تشقيص.

  8. وقال أبو الخطاب: إن شق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها، أخذ من الوسط،

  9. وإن أخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز، وله ثواب الفضل لما ذكرنا في السائمة.