Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب بيع الثمار

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6547 to 6553

  1. 2/442/44

    لا يجوز بيع الثمار والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع. لما روى ابن عمر «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها» متفق عليه. وفي لفظ: «نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» رواه مسلم.

  2. ولأن في بيعه عزراً من غير حاجة فلم يجز كما لو شرط التبقية،

  3. فإن باعها بشرط القطع جاز، لأنه يأخذها قبل تلفها، فيأمن الغرر.

  4. وإن باعها لمالك الأصل ففيه وجهان:

  5. أحدهما: يصح لأنها تحصل لمالك الأصل فجاز، كما لو باعهما معاً.

  6. والثاني: لا يصح، لأنه أفردها بالعقد أشبه ما لو باعها لغيره، وإنما يصح إذا باعهما لأنها تدخل تبعاً كالحمل مع أمه.

  7. وإذا بدا الصلاح جاز بيعها بشرط القطع مطلقاً وبشرط التبقية للخبر، ولأنه أمن العاهة، فجاز بيعه كسائر الأموال.