Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15275 to 15284

  1. 3/2253/225

    وإن تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأة واحدة معًا، أو إحداهما بعد الأخرى، انفسخ نكاحهما معًا؛ لأنهما صارتا أختين، وله أن ينكح من شاء منهما،

  2. وإن أرضعتهما زوجة له كبرى مدخول بها، حرم الكل عليه على الأبد،

  3. وإن لم يدخل بها فأرضعتهما معًا، انفسخ نكاحهما،

  4. وإن أرضعت واحدة بعد الأخرى، ففيه وجهان:

  5. أحدهما: ينفسخ نكاح الأولى؛ لأنها اجتمعت مع أمها في النكاح، ويثبت نكاح الثانية؛ لأنها لم تصر أختًا للأولى إلا بعد فسخ نكاحها.

  6. والثاني: لا ينفسخ نكاح الأولى برضاعها،

  7. فإذا أرضعت الثانية، صارتا أختين فانفسخ نكاحهما.

  8. وإن تزوج ثلاث صغار، فأرضعتهن امرأة معًا، أو أرضعت واحدة منفردة واثنتين بعد ذلك معًا، انفسخ نكاحهن جميعًا؛ لأنهن صرن أخوات،

  9. وإن أرضعتهن منفردات، انفسخ نكاح الأوليين؛ لأنهما صارتا أختين في نكاحه، وثبت نكاح الثالثة؛ لأنها لم تصر أختًا لهما إلا بعد فسخ نكاحهما.

  10. وإن أرضعتهن امرأته الكبرى قبل دخوله بها، فكذلك في قول الخرقي، وفي الوجه الآخر ينفسخ نكاح الجميع.