Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الوديعة

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9544 to 9550

  1. 2/2092/209

    قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه الأمانة، لما فيه من قضاء حاجة أخيه ومعونته، وقد أمر الله تعالى ورسوله بهما.

  2. وإن كان عاجزًا عن حفظها، أو خائفًا من نفسه عليها، لم يجز له قبولها؛ لأنه يغرر بها إلا أن يخبر ربها بذلك فيرضاه،

  3. فإن الحق له، فيجوز بذله،

  4. ولا يجوز قبولها إلا من جائز التصرف في المال،

  5. فإن استودع من صبي غير مأذون له، أو سفيه، أو مجنون ضمن؛ لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعي فضمنه كما لو غصبه.

  6. ولا يبرأ إلا بتسليمه إلى وليه، كما لو غصبه إياه.

  7. فإن خاف أنه إن لم يأخذ منهم أتلفوه، لم يضمنه إن أخذه؛ لأنه قصد تخليصه من الهلاك فلم يضمنه، كما لو وجده في سيل فأخرجه منه.