Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5597 to 5603

  1. 1/5391/539

    ولا يزول ملكه عن الهدي والأضحية بإيجابهما، نص عليه. وله إبدالهما بخير منهما.

  2. وقال أبو الخطاب: يزول ملكه، وليس له بيعه،

  3. ولا إبداله؛ لأنه جعله لله تعالى، فأشبه المعتق والموقوف.

  4. ووجه الأول: أن النذور محمولة على أصولها في الفرض، وفي الفرض لا يزول ملكه، وهو الزكاة. وله إخراج البدل، فكذلك في النذور،

  5. وأما بيعها بدونها، فلا يجوز؛

  6. 1/5401/540

    لأن فيه تفويت حق الفقراء من الجزء الزائد فلم يجز، كما لو أخرج من الزكاة أدنى من الواجب.

  7. ولا يجوز إبدالها بمثلها؛ لأنه تفويت لعينها من غير فائدة تحصل.