Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في أن سجود التلاوة غير واجب

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 1830 to 1841

  1. 1/2711/271

    وسجود التلاوة غير واجب؛ لأن زيد بن ثابت قال: «قرأت على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النجم، فلم يسجد منا أحد» متفق عليه. وقال عمر: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود،

  2. فمن سجد فقد أصاب،

  3. ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يكتبها الله علينا.

  4. 1/2721/272

    وله أن يومئ بالسجود على الراحلة، كصلاة السفر،

  5. ويشترط له ما يشترط للنافلة، ويكبر للسجود تكبيرة واحدة في الصلاة وفي غيرها؛ لأن ابن عمر قال: «كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة، كبر وسجد، وسجدنا معه» ، ويرفع يديه في غير الصلاة؛

  6. لأنها تكبيرة افتتاح، وإن كان في صلاة، ففيها روايتان، ويكبر للرفع منه؛ لأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة، ويسلم إذا رفع تسليمة واحدة؛ لأنها صلاة ذات إحرام، فأشبهت صلاة الجنازة.

  7. وعنه: لا سلام له؛ لأنه لم ينقل عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،

  8. ولا يفتقر إلى تشهد،

  9. ولا يسجد فيه لسهو؛ لأنه لا ركوع فيه أشبه صلاة الجنازة،

  10. ولا يفتقر إلى قيام؛ لأنه لا قراءة فيه، ويقول فيه ما يقول في سجود الصلاة،

  11. فإن قال ما روت عائشة: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كان يقول في سجود القرآن: سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، بحوله وقوته» فحسن، وهذا حديث صحيح.

  12. فإن قال غيره مما ورد في الأخبار فحسن.