Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في ألفاظ الرجعة

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14135 to 14142

  1. 3/1493/149

    وألفاظ الرجعة: راجعتك، وارتجعتك، لورود السنة بهما في حديث ابن عمر. واشتهارهما في العرف بهذا اللفظ، ورددتك وأمسكتك لورود الكتب بهما، في قوله: {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} وقَوْله تَعَالَى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} ويحتمل أن يكون الصريح لفظ المراجعة وحده، لاشتهاره في العرف دون غيره.

  2. وإن قال: نكحتك، أو تزوجتك، ففيه وجهان:

  3. أحدهما: تصح الرجعة به، اختاره ابن حامد؛ لأن الأجنبية تحل به فالزوجة أولى.

  4. والثاني: لا يصح؛ لأنه وضع لابتداء النكاح، وهذه لاستدامته،

  5. فإن قال: راجعتك للمحبة، أو الإهانة، فهي رجعة صحيحة؛ لأنه أتى بصريح الرجعة، وما قرنه به يحتمل أن يكون بياناً للعلة، ويحتمل غيره،

  6. فلا يزول اللفظ عن مقتضاه بالشك.

  7. فإن نوى به، أنني راجعتك لمحبتي إياك، أو لأهينك، لم يقدح في الرجعة؛ لأنه ضم إليها بيان علتها.

  8. وإن لم يرد الرجعة، وإنما أراد راجعتك إلى الإهانة بفراقي إياك، أو إلى المحبة، فليس برجعة؛ لأنه قصد بلفظه غير الرجعة.