فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5940 to 5943
-
2/32/3
ويشترط له الرضى، لقول الله تعالى: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} إلا فيما يجب،
-
فإن أكره على بيع غير واجب، لم يصح لعدم الرضى المشترط،
-
وإن أكره على بيع واجب صح، لأنه قول حمل عليه بحق، فصح كإسلام المرتد.
-
ولا يصح من غير عاقل، كالطفل والمجنون والسكران، والنائم والمبرسم، لأنه قول يعتبر له الرضى، فلم يصح من غير عاقل كالإقرار.