Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
  1. 2/1882/188

    وإن اختلفا في الجعل أو في قدره، أو في المجعول فيه الجعل، فالقول قول المالك؛ لأنه منكر ما يدعى عليه والأصل عدمه.