فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6053 to 6057
-
2/112/11
ويكتفى بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه، كالأرض والثوب، والقطيع من الغنم، لما ذكرنا في الصبرة، وفيه نحو من مسائلها.
-
ولو قال: بعتك من الدار من هاهنا إلى هاهنا جاز، لأنه معلوم.
-
وإن قال: عشرة أذرع ابتداؤها من هاهنا لم يصح، لأنه لا يدري إلى أين ينتهي.
-
ولو قال: بعتك نصف داري مما يلي دارك لم تصح، نص عليه لذلك.
-
وإن قال: بعتك من هذا الثوب من أوله إلى هاهنا صح، لأنه معلوم. وقال القاضي: إن كان ينقصه القطع لم يصح لعجزه عن التسليم إلا بضرر، والأول أصح، لأن التسليم ممكن، والضرر لا يمنع الصحة إذا التزمه، كما لو باعه نصفاً مشاعاً، أو نصف حيوان.