Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب تعليق العتق بالصفة

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11548 to 11557

  1. 2/3282/328

    ويجوز تعليق العتق بصفة، نحو قوله: إن دخلت الدار فأنت حر، أو: إن أعطيتني ألفاً، فأنت حر، لأنه عتق بصفة، فجاز، كالتدبير،

  2. ولا يعتق قبل وجود الصفة بكمالها، لأنه حق علق على شرط،

  3. فلا يثبت قبله، كالجعل في الجعالة.

  4. وإن قال ذلك في مرض موته، اعتبر من الثلث، لأنه لو أعتقه، اعتبر من الثلث،

  5. فإذا عقده، كان أولى،

  6. فإن قال في الصحة فهو من رأس المال، سواء وجدت الصفة في الصحة أو المرض، لأنه غير متهم بالإضرار بالورثة في تلك الحال. وقال أبو بكر: إن وجدت الصفة في المرض، فهو من الثلث، لأن حق الورثة قد تعلق بالثلثين، فلم ينفذ إعتاقه فيهما، كما لو نجز العتق.

  7. وإن مات السيد قبل وجود الصفة، بطلت، لأن ملكه يزول بموته، فيبطل تصرفه بزواله.

  8. وإن قال: إن دخلت الدار بعد موتي، فأنت حر، ففيه روايتان:

  9. إحداهما: لا تنعقد هذه الصفة، لأنه علق عتقه على صفة توجد بعد زوال ملكه، فلم تصح، كما لو قال: إن دخلت الدار بعد بيعي إياك، فأنت حر.

  10. 2/3292/329

    والثانية: تنعقد، لأنه إعتاق بعد الموت فصح، كما لو قال: أنت حر بعد موتي.