Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5100 to 5108

  1. 1/5071/507

    ويجب الجزاء في ذلك، فيجب في الشجرة الكبيرة، بقرة، وفي الصغيرة شاة؛ لما روي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة، والدوحة: الكبيرة، والجزلة: الصغيرة.

  2. وإن قطع غصناً، ضمنه بما نقص، كأغصان الحيوان،

  3. فإن خلف مكانه، فهل يسقط الضمان؟ على وجهين:

  4. أحدهما: لا يضمنه، كشعر الآدمي وسنه.

  5. والثاني: يضمنه؛ لأنه أتلفه.

  6. وإن قلع شجرة؛ لزمه ردها إلى موضعها، كمن صاد صيداً لزمه إرساله،

  7. فإن أعادها فيبست، ضمنها؛ لأنه أتلفها،

  8. وإن نبتت كما كانت؛ لم يضمنها، كالصيد إذا أرسله،

  9. وإن نقصت، ضمن نقصها، كالصيد سواء.