Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فيما يصح ضمانه

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8098 to 8102

  1. 2/1302/130

    ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره، لحديث أبي قتادة،

  2. ولا يعتبر رضى المضمون له ولا المضمون عنه، للخبر،

  3. ولا معرفة الضامن لهما؛ لأنه لا يعتبر رضاهما، فأشبها الأجانب، ولأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يسأل أبا قتادة عن معرفتهما، ويحتمل أن تعتبر معرفتهما، ليؤدي إلى أحدهما، ويرجع على الآخر بما غرم عنه، ويحتمل أن تعتبر معرفة المضمون له؛

  4. ليؤدي إليه، ولا تعتبر معرفة المضمون عنه، لعدم المعاملة بينه وبينه،

  5. ولا يصح إلا برضى الضامن؛ لأنه التزام مال، فلم يصح من غير رضى الملتزم كالنذر.