فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6391 to 6392
-
2/332/33
والجيد والرديء، والتبر والمضروب،
-
والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع متماثلاً وتحريمه متفاضلاً، للخبر وفي بعض ألفاظه «الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها» رواه أبو داود. وفي لفظ «جيدها ورديئها سواء» .