Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 19485 to 19498

  1. 4/2074/207

    وإن حلف على زوجته، أن لا تخرج إلا بإذنه، أو بغير إذنه، أو إلى أن يأذن لها، أو إلا أن يأذن لها، أو حتى يأذن لها، فخرجت بغير إذنه، حنث وانحلت يمينه.

  2. وإن خرجت بإذنه، لم يحنث، ولم تنحل يمينه؛ لأنها فعلت غير المحلوف عليه، فأشبه ما لو فعلت غير الخروج.

  3. وإن أذن لها، ثم نهاها، فخرجت، حنث؛ لأن إذنه زال، فأشبه من لم يأذن وإن أذن لها من حيث لا تعلم، فخرجت، ففيه وجهان:

  4. أحدهما: يحنث؛ لأن الإذن الإعلام، ولم يتحقق، قال الله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} أي إعلام. وآذنتكم. أي: أعلمتكم.

  5. والثاني: لا يحنث؛ لأنه قد أذن،

  6. وكذلك ينعزل الوكيل بعزله قبل علمه.

  7. وإن حلف ألا تخرجي إلا بإذن زيد، فمات زيد،

  8. ثم خرجت، حنث؛ لأنها خرجت قبل إذنه،

  9. وإن حلف ألا تخرج إلى غير الحمام، فخرجت إلى الحمام وغيره، حنث؛ لأنها خرجت إلى غيره.

  10. وإن قال: إن خرجت إلا إلى الحمام، فأنت طالق، فخرجت إليه وإلى غيره، لم تطلق؛ لأنها خرجت إليه.

  11. وإن خرجت إلى الحمام،

  12. ثم عدلت إلى غيره، ففيه وجهان:

  13. أحدهما: لا يحنث؛ لأنها لم تخرج إلى غيره.

  14. والثاني: يحنث؛ لأن قصده في الظاهر صيانتها من غيره ولم يحصل ذلك.