فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 4771 to 4780
-
1/4851/485
الثاني: عقد النكاح؛ لا يجوز للمحرم أن يعقده لنفسه ولا لغيره،
-
ولا يجوز عقده لمحرم،
-
ولا على محرمة؛ لما روى عثمان بن عفان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» ، رواه مسلم. ولأن الإحرام يحرم الطيب فحرم النكاح كالعدة،
-
وإن فعل فالنكاح باطل؛ لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه،
-
ولا بأس بالرجعة؛ لأنها إمساك للزوجة، بدليل قول الله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} .
-
1/4871/487
ولأنها تجوز بغير ولي ولا شهود،
-
ولا إذنها، فلم تحرم كإمساكها بترك الطلاق.
-
وعنه: لا يحل لأنه عقد وضع لإباحة البضع، أشبه النكاح.
-
ويجوز أن يشهد في النكاح لأن العقد الإيجاب والقبول، وليس للشاهد فيهما شيء. وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة؛ للخبر،
-
ولا يجب بالتزويج فدية؛ لأنه عقد فسد للإحرام فأشبه شراء الصيد.