فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10681 to 10689
-
2/2742/274
وإن وصى له بمنفعة عبد سنة، ففي اعتبارها في الثلث وجهان:
-
أحدهما: تقوم المنفعة سنة، ويقوم العبد مسلوب المنفعة سنة على الوارث.
-
والثاني: يقوم العبد كامل المنفعة، ويقوم مسلوب المنفعة سنة، فيعتبر ما بينهما.
-
وإن وصى بنفعه حياته. ففيه وجهان:
-
أحدهما: يقوم العبد بمنفعته،،
-
ثم يقوم مسلوب المنفعة، فما زاد على قيمة الرقبة المنفردة، فهو قيمة المنفعة.
-
2/2752/275
والثاني: يقوم العبد بمنفعته على الموصى له، لأن عبداً لا نفع فيه لا قيمة له.
-
وإن وصى لرجل بنفعه، ولآخر برقبته، اعتبر خروج العبد بمنفعته من الثلث وجهاً واحداً.
-
وإن وصى له بثمرة شجرة أبداً، ففي التقويم الوجهان لما ذكرناه.