Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10681 to 10689

  1. 2/2742/274

    وإن وصى له بمنفعة عبد سنة، ففي اعتبارها في الثلث وجهان:

  2. أحدهما: تقوم المنفعة سنة، ويقوم العبد مسلوب المنفعة سنة على الوارث.

  3. والثاني: يقوم العبد كامل المنفعة، ويقوم مسلوب المنفعة سنة، فيعتبر ما بينهما.

  4. وإن وصى بنفعه حياته. ففيه وجهان:

  5. أحدهما: يقوم العبد بمنفعته،،

  6. ثم يقوم مسلوب المنفعة، فما زاد على قيمة الرقبة المنفردة، فهو قيمة المنفعة.

  7. 2/2752/275

    والثاني: يقوم العبد بمنفعته على الموصى له، لأن عبداً لا نفع فيه لا قيمة له.

  8. وإن وصى لرجل بنفعه، ولآخر برقبته، اعتبر خروج العبد بمنفعته من الثلث وجهاً واحداً.

  9. وإن وصى له بثمرة شجرة أبداً، ففي التقويم الوجهان لما ذكرناه.