فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 13910 to 13913
-
3/1353/135
وإن استعمل الطلاق أو العتاق استعمال القسم، وأجابه بجوابه فقال: أنت طالق، لأقومن، أو ما قمت، أو لقد قمت، أو إني لقائم، وبر، لم يقع الطلاق؛ لأنه حلف بر فيه، فلم يحنث، كما لو حلف بالله،
-
وإن حنث، وقع طلاقه.
-
وإن قال: أنت طالق، لولا أبوك لطلقتك، وكان صادقاً، لم تطلق.
-
وإن كان كاذباً. طلقت.