Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 13910 to 13913

  1. 3/1353/135

    وإن استعمل الطلاق أو العتاق استعمال القسم، وأجابه بجوابه فقال: أنت طالق، لأقومن، أو ما قمت، أو لقد قمت، أو إني لقائم، وبر، لم يقع الطلاق؛ لأنه حلف بر فيه، فلم يحنث، كما لو حلف بالله،

  2. وإن حنث، وقع طلاقه.

  3. وإن قال: أنت طالق، لولا أبوك لطلقتك، وكان صادقاً، لم تطلق.

  4. وإن كان كاذباً. طلقت.