Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في حكم تأقيت الظهار

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14426 to 14431

  1. 3/1673/167

    ويصح الظهار مؤقتاً، كقوله: أنت علي كظهر أمي شهراً، لما روى سلمة بن صخر قال: «ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة، إذ انكشف منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فانطلقت إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأخبرته الخبر، فقال: حرر رقبة» رواه أبو داود.

  2. ولأنه يمين مكفرة صح توقيتها، كاليمين بالله تعالى.

  3. فإذا مضى الوقت، مضى حكم الظهار.

  4. ويجوز تعليقه بشرط، كدخول الدار لذلك،

  5. فإذا وجد الشرط، ثبت حكم الظهار،

  6. وإن قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، لم يصر مظاهراً لما ذكرناه.