فصل في حكم تأقيت الظهار
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14426 to 14431
-
3/1673/167
ويصح الظهار مؤقتاً، كقوله: أنت علي كظهر أمي شهراً، لما روى سلمة بن صخر قال: «ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة، إذ انكشف منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فانطلقت إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأخبرته الخبر، فقال: حرر رقبة» رواه أبو داود.
-
ولأنه يمين مكفرة صح توقيتها، كاليمين بالله تعالى.
-
فإذا مضى الوقت، مضى حكم الظهار.
-
ويجوز تعليقه بشرط، كدخول الدار لذلك،
-
فإذا وجد الشرط، ثبت حكم الظهار،
-
وإن قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، لم يصر مظاهراً لما ذكرناه.