Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10291 to 10297

  1. 2/2502/250

    ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقاء عينه، كالأثمان، والمأكول والمشروب، والشمع؛ لأنه لا يحصل تسبيل ثمرته مع بقائه،

  2. ولا ما يسرع إليه الفساد، كالرياحين؛ لأنها لا تتباقى،

  3. ولا ما لا يجوز بيعه: كالكلب، والخنزير،

  4. ولا المرهون، والحمل المنفرد،

  5. ولا أم الولد؛ لأن الوقف تمليك،

  6. فلا يجوز في هذه، كالبيع.

  7. ولا يجوز في غير معين، كأحد هذين العبدين، وفرس، وعبد؛ لأنه نقل ملك على وجه القربة، فلم يصح في غير معين كالهبة.