Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فيمن يصح منه الضمان

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8093 to 8097

  1. 2/1292/129

    ولا يصح إلا من جائز التصرف،

  2. فأما المحجور عليه لصغر أو جنون أو سفه فلا يصح ضمانه؛ لأنه تبرع بالتزام مال، فلم يصح منهم، كنذر الصدقة، وخرج بعض أصحابنا ضمان الصبي بإذن وليه، على الروايتين في صحة بيعه، وقال القاضي: يصح ضمان السفيه، ويتبع به بعد فك حجره، وهذا بعيد؛

  3. لأن الضمان مجرد ضرر وتضييع مال، فلم يصح منهما كالعتق،

  4. ولا يصح ضمان العبد والمكاتب بغير إذن سيدهما؛ لأنه التزام مال، فلم يصح منهما بغير إذن كالنكاح.

  5. 2/1302/130

    ويصح بإذنه؛ لأن المنع لحقه، فزال بإذنه، ويؤديه المكاتب مما في يده، وهل يتعلق برقبة العبد أو بذمة سيده؟ على وجهين.