فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimas’ala 10735
-
2/2782/278
وإن وصى له بنصيب، أو حظ، أو جزء من ماله، أعطاه الورثة ما شاؤوا، لأن كل شيء يقع عليه اسم ذلك.
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimas’ala 10735
وإن وصى له بنصيب، أو حظ، أو جزء من ماله، أعطاه الورثة ما شاؤوا، لأن كل شيء يقع عليه اسم ذلك.