فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10232 to 10236
-
2/2472/247
ومن شرع في حفر معدن، ولم يبلغ النيل به، فهو أحق به، كالشارع في الإحياء ولا يملكه،
-
وإن بلغ النيل؛ لأن الإحياء العمارة، وهذا تخريب،
-
فلا يملك به، ولأنه يحتاج في كل جزء إلى عمل،
-
فلا يملك منه إلا ما أخذ. لكن يكون أحق به ما دام يأخذ.
-
وإن حفره إنسان من جانب آخر، فوصل إلى النيل، لم يكن له منعه؛ لأنه لم يملكه.