Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10232 to 10236

  1. 2/2472/247

    ومن شرع في حفر معدن، ولم يبلغ النيل به، فهو أحق به، كالشارع في الإحياء ولا يملكه،

  2. وإن بلغ النيل؛ لأن الإحياء العمارة، وهذا تخريب،

  3. فلا يملك به، ولأنه يحتاج في كل جزء إلى عمل،

  4. فلا يملك منه إلا ما أخذ. لكن يكون أحق به ما دام يأخذ.

  5. وإن حفره إنسان من جانب آخر، فوصل إلى النيل، لم يكن له منعه؛ لأنه لم يملكه.