Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8942 to 8946

  1. 2/1772/177

    وإن تلفت العين في يده، انفسخت الإجارة، كما لو تلف المكيل قبل قبضه،

  2. وإن تلفت قبل مضي شيء من المدة فلا أجرة عليه؛ لأنه لم يقبض شيئاً من المعقود عليه،

  3. وإن تلفت بعد مضي شيء منها، فعليه من الأجرة بقدر ما استوفى، ويسقط بقدر ما بقي،

  4. فإن كان أجرها في بعض المدة أكثر، قسمت على القيمة،

  5. وإن كانت الإجارة على موصوف في الذمة، لم تنفسخ بالتلف، وله البدل كما لو تعيب.