فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8942 to 8946
-
2/1772/177
وإن تلفت العين في يده، انفسخت الإجارة، كما لو تلف المكيل قبل قبضه،
-
وإن تلفت قبل مضي شيء من المدة فلا أجرة عليه؛ لأنه لم يقبض شيئاً من المعقود عليه،
-
وإن تلفت بعد مضي شيء منها، فعليه من الأجرة بقدر ما استوفى، ويسقط بقدر ما بقي،
-
فإن كان أجرها في بعض المدة أكثر، قسمت على القيمة،
-
وإن كانت الإجارة على موصوف في الذمة، لم تنفسخ بالتلف، وله البدل كما لو تعيب.