Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10911 to 10916

  1. 2/2882/288

    وإن وصى لرجل بمال الكتابة، ولآخر برقبته، صح،

  2. فإن أدى، عتق وبطلت الوصية بالرقبة،

  3. وإن عجز رق وكان لمالك الرقبة.

  4. وإن كانت الكتابة فاسدة فأوصى بما في ذمة المكاتب، لم يصح، لأنه لا شيء في ذمته.

  5. وإن وصى بما يقتضي منه صحت الوصية، لأنه أضافه إلى حال يملكه، فصح، كما لو وصى برقبة المكاتب إذا عجز،

  6. وإن وصى له برقبته، صحت الوصية، لأنه وصى بمملوكه.