فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 20861 to 20864
-
4/2904/290
واختلفت الرواية، في شرط خامس: هو اعتبار الذكورية في شهود الفرع، فعنه: لا يشترط؛ لأن الغرض إثبات المال، فجاز أن يثبت بشهادة النساء مع الرجال، كشهادة الأصل، والثانية يشترط؛ لأنه شهادتهم على شهادة الشاهدين، وليس ذلك بمال،
-
ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال، أشبه النكاح،
-
وأما شهود الأصل، فلا تعتبر فيهم الذكورية؛ لأنها شهادة بمال،
-
وعنه: أنها تعتبر؛ لأن في الشهادة على الشهادة ضعفاً، فاعتبر تقويتها باعتبار الذكورية فيها.