فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6516 to 6525
-
2/422/42
وإذا اشترى شجراً عليه ثمرة للبائع، لم يكلف نقلها إلا أوان جذاذها، لأن نقل المبيع على حسب العادة، ولهذا لو اشترى متاعاً ليلاً لم يكلف نقله حتى يصبح،
-
ولو باع متاعاً كثيراً في دار، لم يكلف تفريغها إلا على العادة، ولم يلزمه جمع دواب البلد لنقله دفعة واحدة،
-
فإذا بلغ الجذاذ كلف نقله،
-
وإن كان بقاؤه أنفع له، لأنه أمكن نقله عادة،
-
وإن أصاب الشجر عطش خيف هلاكه ببقائه عليه، ففيه وجهان:
-
أحدهما: لا يلزم قطعه، لأنهما دخلا في العقد على ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ.
-
والثاني: يلزم قطعه، لأن المشتري رضي بذلك إذا لم يضر به، وهذا فيه ضرر كثير.
-
وإن أراد أحدهما سقي ما له لمصلحته، فله ذلك،
-
وإن أضر بصاحبه، لأنه رضي بالضرر لعلمه أنه لا بد من السقي،
-
وإن سقى لغير مصلحة لم يمكن منه، لأنه سفه.