Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6516 to 6525

  1. 2/422/42

    وإذا اشترى شجراً عليه ثمرة للبائع، لم يكلف نقلها إلا أوان جذاذها، لأن نقل المبيع على حسب العادة، ولهذا لو اشترى متاعاً ليلاً لم يكلف نقله حتى يصبح،

  2. ولو باع متاعاً كثيراً في دار، لم يكلف تفريغها إلا على العادة، ولم يلزمه جمع دواب البلد لنقله دفعة واحدة،

  3. فإذا بلغ الجذاذ كلف نقله،

  4. وإن كان بقاؤه أنفع له، لأنه أمكن نقله عادة،

  5. وإن أصاب الشجر عطش خيف هلاكه ببقائه عليه، ففيه وجهان:

  6. أحدهما: لا يلزم قطعه، لأنهما دخلا في العقد على ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ.

  7. والثاني: يلزم قطعه، لأن المشتري رضي بذلك إذا لم يضر به، وهذا فيه ضرر كثير.

  8. وإن أراد أحدهما سقي ما له لمصلحته، فله ذلك،

  9. وإن أضر بصاحبه، لأنه رضي بالضرر لعلمه أنه لا بد من السقي،

  10. وإن سقى لغير مصلحة لم يمكن منه، لأنه سفه.